2 - (أَوْ) بان (أَنَّهُ) أي: البائع (اشْتَرَاهُ) أي: المبيع (مُؤَجَّلاً) أي: بثمن مؤجل؛ ولم يُبيِّنه للمشتري في تخبيره؛ فله الخيار بين أخذه بالثمن الذي وقع عليه حالاً أو الفسخ، وهي رواية في المذهب؛ استدراكاً لظُلامته، ولأن الأجل يأخذ قِسطاً من الثمن.

والمذهب: يؤجل على المشتري بالأجل الذي اشتراه البائع إليه، ولا خيار له؛ لزوال الضرر بالتأجيل.

3 - (أَوْ) بان أن البائع اشترى المبيع (مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ) كزوجته، وأحد عمودي نسبه، كأب وابن، ولم يبينه للمشتري فله الخيار؛ لأنه متهم في حقهم لكونه يحابيهم ويسمح لهم.

واختار ابن عثيمين: لا يثبت له الخيار إلا إذا ظهر في ذلك غبنٌ للمشتري؛ لأنه قد يشتري ممن لا تقبل شهادته له بثمن المثل ولا يحابيه.

4 - (أَوْ) بان بأن البائع اشترى المبيع (بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ حِيلَةً) , ولم يُبيِّن ذلك للمشتري فله الخيار؛ لأن ذلك تدليس على المشتري وهو حرام.

فإن لم تكن حيلة جاز؛ لأنه أجنبي أشبه غيره.

5 - (أَوْ بَاعَ) البائع (بَعْضَهُ) أي: بعض المبيع (بِقِسْطِهِ) من الثمن الذي اشتراه به, (وَلَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ) , فلا يخلو من حالين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015