أعمى، ولا شيخ فان، (وَنَحْوِهِمْ)؛ لقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بالله وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} الآية [التوبة: 29]، فدل على أن الجزية تؤخذ ممن كان من أهل القتال دون غيرهم، وقياساً على النساء والصبيان.
- فرع: الرهبان على أقسام:
1 - الراهب الذي يعاون أهل دينه بيده ولسانه، مثل أن يكون له رأي يرجعون إليه في القتال أو نوع من التحضيض، قال شيخ الإسلام: (فهذا يقتل باتفاق العلماء، إذا قُدِر عليه، وتؤخذ منه الجزية).
2 - (الرهبان الذين يخالطون الناس، ويتخذون المتاجر والمزارع، فحكمهم كسائر النصارى، تؤخذ منهم الجزية باتفاق المسلمين) قاله شيخ الإسلام.
3 - الراهب بصومعته، الذي حبس نفسه وتخلى عن الناس في دينهم ودنياهم، فلا تؤخذ منه الجزية؛ لقول أبي بكر رضي الله عنه: «إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لِلهِ فَذَرْهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ، وَسَتَجِدُ قَوْمًا فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ رُؤُوسِهِمْ مِنَ الشَّعَرِ، فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ» [الموطأ 2/ 447]، ولأنهم ليسوا من أهل القتال، فلم تجب عليهم الجزية؛ كالنساء والصبيان.
واختار شيخ الإسلام: أنه تؤخذ منهم الجزية؛ لعموم أدلة أخذ الجزية.