- فرع: مقدار الجزية والخراج يُرجع فيه إلى اجتهاد الإمام؛ لأنها وجبت صغاراً أو عقوبة، فاختلفت باختلافهم.
- فرع: تؤخذ الجزية كل سنة هلالية مرة بعد انقضائها؛ لأنها مال يتكرر بتكرر الحول، فلم يؤخذ قبله؛ كالزكاة.
- فرع: متى بذلوا الجزية لزم قبولها ودفع من قصدهم بأذى في دارنا، وحرم قتالهم وأخذ مالهم؛ لأن الله عز وجل جعل إعطاء الجزية غاية لقتالهم.
فصل
في أحكام أهل الذمة
أي: فيما يجب عليهم ولهم بعقد الذمة مما يقتضيه عقدها لهم.
- مسألة: (وَيَلْزَمُ) الإمامَ (أَخْذُهُمْ) أي: أهل الذمة (بِحُكْمِ الإِسْلَامِ فِيمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ مِنْ):
1 - ضمان (نَفْسٍ): فمن قَتَل أو قَطَع طرفاً أُخِذَ بموجب ذلك؛ كالمسلم؛ لحديث أنس رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ يَهُودِيًّا بِجَارِيَةٍ قَتَلَهَا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا» [البخاري 2413، ومسلم 1672].
2 - (وَ) خوض في (عِرْضٍ): فمن قذف إنساناً أو سبَّه ونحوه أُقيم عليه