- مسألة: (وَلَا تُؤْخَذُ) الجزية إلا مـ (ـمَّنْ) توفرت في خمسة شروط:
1 - أن يكون بالغاً: فلا جزية على (صَبِيٍّ) إجماعاً؛ لحديث معاذ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ» [أحمد 22037، وأبو داود 576، والنسائي 2450]، ولأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد: «أَلَّا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ، وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ، وَأَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى مِنَ الرِّجَالِ، وَأَنْ يُخْتَمُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ، وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ مَنِ اتَّخَذَ مِنْهُمْ شَعْرًا، وَيُلْزِمُوهُمُ الْمَنَاطِقَ، وَيَمْنَعُوهُمُ الرُّكُوبَ إِلَّا عَلَى الْأَكُفِّ عَرْضًا» [مصنف عبد الرزاق 10090].
2 - (وَ) أن يكون حرًّا: فلا جزية على (عَبْدٍ) إجماعاً؛ قال أحمد: (العبد ليس عليه صدقة، لنصرانيٍّ كان أو لمسلم، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما)، ولأنه مال، فلم تجب عليه كسائر الحيوانات.
3 - (وَ) أن يكون ذكراً: فلا جزية على (امْرَأَةٍ) إجماعاً؛ لأثر عمر السابق، ولا على خنثى مشكل؛ لأنه لا يعلم كونه ذكراً.
4 - (وَ) أن يكون غنياً: فلا جزية على (فَقِيرٍ عَاجِزٍ عَنْهَا)؛ لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، فإن كان الفقير غير عاجز عنها كالمعتمل؛ وجبت عليه الجزية؛ لوروده عن عمر رضي الله عنه [الأموال لأبي عبيد 104، وهو مرسل].
5 - أن يكون من أهل القتال: فلا جزية على مجنون، ولا زَمِن، ولا