5 - (وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ)؛ للآية.
- فرع: (وَشُرِطَ فِيمَنْ يُسْهَمُ لَهُ) من هذا الخُمُس، وهم ذوو القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل: (إِسْلَامٌ)؛ لأن الخمس عطية من الله تعالى، فلم يكن لكافر فيها حق؛ كالزكاة.
- فرع: يُعطى هؤلاء كما يعطون في الزكاة، فيعطى المسكين تمام كفايته مع عائلته سنة، وكذا اليتيم، ويعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده.
خامساً: ثم يقوم الإمام أو الأمير بإعطاء النفل والرضخ بعد تقسيم الخُمُس الأول وقبل قسمة باقي الأخماس، لحديث معن بن يزيد رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا نَفَلَ إِلَّا بَعْدَ الخُمُسِ» [أبو داود: 2753].
والنفل: هو الزيادة على السهم لمصلحةٍ، وهو المجعول لمن عمل عملاً، كتنفل السرايا الثلث والربع، وقول الأمير: من جاء بأسير فله كذا، ونحوه.
والرضخ: هي العطية القليلة دون السهم، ويأتي.
سادساً: (ثُمَّ يُقْسَمُ البَاقِي) وهو أربعة أخماس الغنيمة (بَيْنَ مَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ) من أهل القتال إذا كان قصده الجهاد، قاتل أو لم يقاتل؛ لقول عمر