رضي الله عنه: «الغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ» [ابن أبي شيبة: 33225، وصححه ابن كثير]، ويدخل فيهم التجار، وأرباب الصنائع ونحوهم إذا كانوا مستعدين للقتال ومعهم السلاح؛ لأنه ردء للمقاتل لاستعداده أشبه المقاتل، وكذا من بعثهم الأمير لمصلحة، كرسول وجاسوس ودليل وإن لم يشهدوا؛ لأنهم في مصلحة الجيش، أو خلَّفهم الأمير في بلاد العدو بموضع مخوفٍ وغزا؛ لأنهم أولى بالإسهام ممن شهد ولم يقاتل.
- فرع: يُقسم باقي الغنيمة على التفصيل التالي:
- (لِلرَّاجِلِ) أي: للذي قاتل بلا دابة: (سَهْمٌ) بغير خلاف؛ لأنه لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الفارس من الكلفة.
- (وَلِلفَارِسِ عَلَى فَرَسٍ عَرَبِيٍّ: ثَلَاثَةُ) أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه؛ لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا» [البخاري: 2863، ومسلم: 1762].
- (وَ) للفارس (عَلَى) فرسٍ (غَيْرِهِ) أي: غير العربي، أو كان أحد أبويه غير عربي: سهمان (اثْنَانِ)، سهم له وسهم لفرسه؛ لما روى خالد بن مَعْدَان رضي الله عنه قال: «أَسْهَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم للعِرَابِ سَهْمَيْنِ، وَلِلْهَجِينِ سَهْماً (?)» [ابن أبي