- فرع: يجب تعميم ذوي القربى، وتفرقته بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، حيث كانوا حسب الإمكان؛ لأنه مال مستحق بالقرابة، فوجب فيه ذلك؛ كالتركة.

ويسوَّى فيه بين الكبير والصغير، والغني والفقير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص فقراء قرابته، بل أعطى الغني أيضاً كالعباس، ولأنه يؤخذ بالقرابة فاستويا فيه كالميراث، وسواء جاهدوا أو لا؛ لعموم الآية.

وعنه، واختاره ابن عثيمين: أن الذكر والأنثى فيه سواء؛ لأنهم أعطوا باسم القرابة، والذكر والأنثى فيها سواء.

3 - (وَسَهْمٌ لِليَتَامَى)؛ للآية، واليتيم: من لا أب له ولم يبلغ؛ لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال صلى الله عليه وسلم: «لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ» [أبو داود: 2873].

- فرع: يشترط في اليتامى أن يكونوا من (الفُقَرَاءِ)؛ لأن اسم اليتيم في العرف للرحمة، ومن أعطي لذلك اعتبرت فيه الحاجة، بخلاف القرابة.

واختار ابن قدامة وابن عثيمين: أنه لا يشترط الفقر في اليتامى، بل يشمل الفقير والغني؛ لعموم الآية، ولأنه لو اشتُرط الفقر لما احتاج إلى التنصيص على اليُتم؛ لاندراجه في سهم المساكين.

4 - (وَسَهْمٌ لِلمَسَاكِينِ)؛ للآية، وهم: من لا يجدون تمام كفايتهم، فيدخل فيهم الفقراء، فهما صنفان في الزكاة فقط، وفي سائر الأحكام صنف واحد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015