واختار شيخ الإسلام: أن أيام الذبح أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده؛ لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه مرفوعاً: «وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ» [أحمد 16571، قال ابن القيم: (روي من وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخر)، وصححه الألباني]، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: «الْأَضْحَى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ» [سنن البيهقي 19247، وفيه راو متروك]، وأما النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فلا يدل على أن أيام الذبح ثلاثة فقط؛ لأن الحديث دليل على نهي الذابح أن يدخر شيئاً فوق ثلاثة أيام من يوم ذبحه، فلو أخر الذبح إلى اليوم الثالث لجاز له الادخار ما بينه وبين ثلاثة أيام.

- مسألة: (وَلَا يُعْطَى جَازِرٌ أُجْرَتَهُ مِنْهَا) أي: من الأضحية، اتفاقاً؛ لقول علي رضي الله عنه: «أَمَرَنِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَلَّا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا» [البخاري 1716، ومسلم 1317]، ولأنه بيع لبعض لحمها، ولا يصح.

ويجوز أن يعطيه منها هدية وصدقة؛ لأنه في ذلك كغيره، بل هو أولى؛ لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها.

- مسألة: (وَلَا يُبَاعُ جِلْدُهَا، وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا)، سواء كانت واجبة أو تطوعاً؛ لحديث علي السابق، ولأنها تعينت بالذبح، (بَلْ يُنْتَفَعُ بِهِ) أي: بجلدها، أو يتصدق به استحباباً، قال في الشرح: (لا خلاف في جواز الانتفاع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015