- مسألة: (وَوَقْتُ الذَّبْحِ) لأضحية، وهدي نذر، أو تطوع، أو متعة، أو قران:

- يبدأ: من (بَعْدِ صَلَاةِ العِيدِ) بالبلد، فإن تعدَّدت فيه؛ فبأسبق صلاة، ولو قبل الخطبة؛ لحديث جندب رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ الله» [البخاري 985، ومسلم 1960]، والأفضل كونها بعد الخطبة؛ خروجاً من الخلاف.

(أَوْ) بعد (قَدْرِهَا) أي: قدر زمن صلاة العيد بعد دخول وقتها إن كان بمحلٍّ لا تصلَّى فيه العيد، كأهل البوادي من أهل الخيام؛ لأنه لا صلاة في حقهم تعتبر، فوجب الاعتبار بقدرها.

- ويستمر وقت الذبح: (إِلَى آخِرِ ثَانِي) أيام (التَّشْرِيقِ)، فتكون أيام النحر ثلاثة: يوم العيد، ويومان بعده؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «الْأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الْأَضْحَى» [الموطأ 2/ 487]، ونحوه عن علي وأنس رضي الله عنهما [البيهقي 9/ 500]، قال أحمد: (أيام النحر ثلاثة، عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم)، ولأنه صلى الله عليه وسلم: «نَهَى عَنِ ادِّخَارِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ» [البخاري 5574، ومسلم 1970]، ويستحيل أن يباح ذبحها في وقت يحرم أكلها فيه، ونسخ أحد الحكمين - وهو الادخار- لا يلزم منه رفع الآخر، وهو عدم إجزاء الذبح فيما زاد على الثلاثة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015