بجلودها وجلالها - وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه -؛ لأن الجلد جزء منها فجاز للمضحي الانتفاع كاللحم)، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دَفَّ أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ادَّخِرُوا ثَلَاثًا، ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ»، فلما كان بعد ذلك، قالوا: يا رسول الله، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويَجْمُلُون منها الوَدَك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَمَا ذَاكَ؟ » قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا» [مسلم 1971].

- مسألة: (وَأَفْضَلُ هَدْيٍ وَأُضْحِيَّةٍ: إِبِلٌ، ثُمَّ بَقَرٌ) إن أخرج كاملاً، (ثُمَّ غَنَمٌ)، جذعُ ضأنٍ ثم ثني معز؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ» [البخاري 881، ومسلم 850]، ولأن البُدن أكثر ثمناً ولحماً، وأنفع للفقراء، وجذع الضأن أطيب لحماً من ثني المعز.

وأفضل كل جنس أسمن فأغلى ثمناً؛ لقوله تعالى: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)، قال ابن عباس رضي الله عنهما: " اسْتِعْظَامُ البُدْنِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015