وهي (سُنَّةٌ) مؤكدة؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَدَخَلَ العَشْرُ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا بَشَرَتِهِ شَيْئًا» [مسلم 1977]، فعلَّقه على الإرادة، والواجب لا يُعلَّق عليها، وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: «لَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا وَمَا يُضَحِّيَانِ عَنْ أَهْلِهِمَا؛ خَشْيَةَ أَنْ يُسْتَنَّ بِهِمَا» [البيهقي 19035، وصححه الألباني]، وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه: «إِنِّي لَأَدَعُ الْأَضْحَى وَإِنِّي لَمُوسِرٌ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَرَى جِيرَانِي أَنَّهُ حَتْمٌ عَلَيَّ» [مصنف عبد الرزاق 8149، وصححه الألباني]، ولأن الأضحية ذبيحة لا يجب تفريق لحمها، فلم تكن واجبة كالعقيقة.

وعنه واختار شيخ الإسلام: أنها واجبة مع الغنى؛ لقوله تعالى: (فصل لربك وانحر)، فأمر بالنحر كما أمر بالصلاة، وأما حديث أم سلمة السابق، فيقال: قد يعلق الواجب بالشرط لبيان حكم من الأحكام، كحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ» [أحمد 1834، وأبو داود 1732، وابن ماجه 2883]، والحج فرض على المستطيع، وقال شيخ الإسلام: (وما نُقل عن بعض الصحابة من أنه لم يضحِّ، بل اشترى لحماً، فقد تكون مسألة نزاع، كما تنازعوا في وجوب العمرة، وقد يكون من لم يضح لم يكن له سعة في ذلك العام).

- فرع: (يُكْرَهُ تَرْكُهَا) أي: الأضحية (لَقَادِرٍ) عليها؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا» [أحمد 8273، وابن ماجه 3123].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015