قرأت ما بين اللوحين فما وجدته، قال: والله لئن قرأته لقد وجدته: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (?) (?) " (?).
وقال: "هناك بعض الأخوات يردن أن يتزين لأزواجهن، هل هناك مانع في مثل هذه التصرفات؟
الجواب: لا تقترب من شعر الحاجبين، حتى لو كان هناك ما يستدعي ذلك، فقد ورد في الأحاديث البعد عن هذا، وعدت الشريعة هذا نوع من أنواع تغيير خلق الله، ولكن مذهب أبي حنيفة الذي يجيز هذا بإذن الزوج فقط، فهذا الحكم ينبغي أن يحذرن فيه غاية الحذر؛ لأن فيه لعن، وبعض العلماء جعل علامة الكبيرة هو وجود اللعن أو الخلود في النار، فينبغي عليها أن تبتعد عن هذا، وأن ترضى بحكم الله في هذا الشأن" (?).
ثم نراه يقول: "لا تشتغل في الحواجب إلا بإذن الزوج، وكلمة بإذن الزوج هذا هو المذهب الفقهي، هكذا يرى أبو حنيفة والشافعي، أنه يجوز للمرأة أن تعمل حواجبها بشرط موافقة الزوج، أي أنهما جعلا الوارد في الحديث متعلقًا بالتجمل والمخادعة لغير الزوج" (?).
وقال: "يجوز لك أن تزيلي شعر الوجه وتزجيج الحواجب، وهذا على مذهب الإمام الشافعي وأبي حنيفة" (?).