الثابتة، أي أننا نخرج الزكاة 10% من الإيراد، فيكون هذا أرفق بك" (?).
وأكد هذا الكلام في نفس الكتاب فقال: "س: سمعت فضيلتكم تقول: إن الوديعة يصح أن تكون زكاة المال على الإيراد بدلاً من الوديعة نفسها، هل ما فهمته صحيح؟
الجواب: نعم ما فهمت صحيح، وهي فتوى عمر بن عبد العزيز، وأخذ بها الشيخ عبد الله المشد من شيوخنا رحمه الله، رئيس لجنة الفتوى، وأخذ بها كثير من الفقهاء" (?).
وتناقض قوله في حكم النمص؛ فمرة يراه حرامًا موافقا لمذهب جماهير العلماء، ومرة يراه مباحًا بإذن الزوج، فيقول: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النمص، فعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه لعن آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه، والواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والموشومة، والنامصة، والمتنمصة، ونهى عن النوح) (?) والنمص في اللغة كما أفاد أهل اللغة هو المتعلق بشعر الحاجبين، وعلى ذلك فاللعن والنهي الممنوع هو الاقتراب من شعر الحاجبين.
وقد أجمع جمهور الأمة على أن هذا النهي عام، ولكن أبا حنيفة يرى أن هذا النهي متعلق بحق الزوج، بمعنى أن الزوج له أن يأذن في مثل هذا.
والراجح هو ما عليه الجمهور، وهو أن النصوص جاءت مطلقة، والنهي جاء مطلقًا؛ فعن علقمة قال: لعن عبد الله الواشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فقالت أم يعقوب: ما هذا؟ قال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وفي كتاب الله، قالت: والله لقد