ز - تناقض قوله في حكم بقاء المعتمر في مكة من رمضان إلى الحج بدون تأشيرة؛ حيث قال: "هل يجوز الذهاب للعمرة في رمضان، ثم الانقطاع في الحجاز حتى يأتي وقت الحج؟ الإجابة: نعم يجوز هذا" (?).
وقد يقول قائل: إن هذه الإجابة غير صريحة في الانقطاع دون تأشيرة، لكن قرائن الحال في المجتمع، تؤكد أنه يقصد بدون تأشيرة؛ حيث صرح في فتوى أخرى بوجود مائة ألف معتمر مصري تخفى بمكة إلى وقت الحج فقال مناقضًا هذه الفتوى: "ولقد أصدرت فتوى سنة 1426هـ حول هذا الموضوع، وكان المتخلفون بعد عمرة رمضان أكثر من 100 ألف، في حين أن الحجاج المصريين نحو 60 ألفًا، وبذلك فإن نحو ضِعف الحجاج الذين لهم مكان في الأماكن المقدسة يتواجدون في نفس الوقت من غير مكان، وذهبت هذه الفتوى من خلال فقه الأمة إلى تحريم هذا التخلف" (?)!!.
ح- تناقض قوله في صوم أهل البلاد الذين يطول النهار عندهم إلى عشرين ساعة؛ فقال عندما سئل عن صيام رمضان في شمال أوربا؛ حيث تبلغ مدة الصوم تسع عشرة ساعة: "الصوم الشرعي يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس كل يوم، فتختلف مدته باختلاف عروض البلاد، وكيفما كانت المدة فإن مجرد طولها لا يعد عذرًا شرعيًا يبيح الفطر، وإنما يباح الفطر إذا غلب على ظن الناس بإمارة ظهرت، أو تجربة وقعت، أو بإخبار طبيب حاذق، أن صومه هذه المدة يفضي إلى مرضه أو إلى إعياء شديد يضره، كما صرح به أئمة الحنفية، فيكون حكمه حكم المريض الذي يخشى التلف، أو أن