جنيه، ويكون ريعها في السنة خمسة آلاف جنيه، وبالتالي فالعشرة بالمائة تساوي خمسمائة جنيه، أما الاثنان ونصف بالمائة فتساوي ألف ومائتين وخمسين جنيه، فالشائع والأكثر إجماعًا عليه هو الاثنان ونصف، وذلك من أجل مصلحة الفقراء، أما إذا ضاقت الظروف فلا مانع من العشرة بالمائة" (?).
ثم أفتى في موضع آخر بعدم دفع الزكاة على الوديعة فقال: "الوديعة التي نضعها في الاستثمار يصعب فكها، فلو وضعنا 100 ألف، هذه الـ 100 ألف محبوسة، ولو سحبت فإنها تضيع، فشبهوا الوديعة الاستثمارية في حكاية الربطة بالأرض، لو بعتها قطعة قطعة تضيع؛ لأنها أصل من الأصول، والعقار أصل من الأصول، والله لم يفرض الزكاة على الأرض، بل فرض الزكاة على الذي يخرج من الأرض، الله لم يفرض الزكاة على العقار أو على البيت، بل فرض الزكاة على الذي يخرج من البيت وهو الإيجار ويمضي عليه سنة كاملة، وعندما جعل الأرض وفرض على الخارج منها فرض العشر، أي عشر ما ينتج من الأرض.
وقد حدد الفقهاء الأشياء التي يجب إخراج الزكاة عليها؛ فقال أبو حنيفة: إنه تجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض ...
فنحن نفتي بكلام عمر بن عبد العزيز، ونفتي بكلام الجماعة العلمية المصرية؛ حيث اتفقت ليس كلها ولكن أيام الشيخ عبد الله المشد في لجنة الفتوى على أننا نخرج العشر تقليدًا لعمر بن عبد العزيز في هذه الحالة؛ لأن هذا هو الأوفق في هذه الحالة، حيث شابهت الوديعة وليس النقود السائلة