وقال كذلك: "إذا بلغ المال النصاب الشرعي أو أكثر؛ سواء أكان رأس مال، أو عائدًا، أو هما معًا، وجبت فيه الزكاة بعد استيفاء الشروط المنوه عنها سابقًا، بواقع 2.5 %، فإذا كان العائد يضم إلى رأس المال فيبلغان النصاب مع حولان الحول وجبت فيهما الزكاة بنفس النسبة، فإذا كان العائد يصرف على احتياجات صاحب المال ومن يعول فلا يبقى منه شيء يبلغ النصاب مع رأس المال فلا زكاة عليه" (?).

وقال كذلك: "س: ادخرت مبلغًا من المال من مصروف البيت، وعندي سبعة أطفال، وقد ادخرتها لكي نبني لنا بيتًا، فهل تجوز الزكاة على هذه النقود المدخرة أم لا؟

الجواب: إذا كان هذا المال المدخر بلغ نصابًا، وهو ثمن حوالي خمسة وثمانين جرامًا من الذهب، ومر عليه حول ولم ينفق، فتجب فيه الزكاة، ما دام بلغ النصاب، ومر عليه الحول، وتجب الزكاة في آخر الحول، أما إذا لم يكن بلغ النصاب فلا زكاة عليه، وإذا بلغ النصاب ولم يحل عليه فلا زكاة عليه" (?).

ثم في موضع آخر يميل عن هذا الرأي، فيفتي بتخيير السائل بين إخراج زكاة المال وعدم إخراجها، فيقول: "يقول جمهور الفقهاء أن هذا عليه زكاة تعادل اثنين ونصف بالمائة في السنة، وهناك رأي للشيخ عبد الله المشد رحمه الله بأن يزكي بعشرة بالمائة من إيراد الوديعة، فإذا كان التعويض مثلاً خمسين ألف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015