على المؤجر، بحيث يصير مانعا من موانع العمل، أو تكميله، أو غير ذلك من الضرر. ثم إنه يلاحظ: على هذه الفقرة، أنه ذكر فيها الإخلال بالشرف والأخلاق والآداب، ولم يذكر فيها الإخلال بالدين، وكأن الواضع لها، لا يرى أن الإخلال بالدين نقص، مع أن الإخلال به يكون موجبا للفسخ، إذا ارتكب ما يوجبه. والفاسق غير مؤتمن، فربما يخون في عمله، كما خان في دينه، وربما كان جواز الفسخ في مثل هذا له وجه. فمن العجب أن تكون تلك الأشياء مخلة، وارتكاب ما يخل بالدين ليس مخلا!!!.

33- جاء في الفقرة التاسعة، من المادة (16) أن للآجر الفسخ إذا وقع من العامل اعتداء على الآجر، أو على أحد رؤسائه في العمل أو بسببه. ويلاحظ: على هذه الفقرة أشياء، منها: أن ما ذكر فيها ليس مسوغا لجواز الفسخ للإجارة، بل العقد باق على ما كان عليه، وللمؤجر أن يطالب بحقه الخاص، أو لمن هو متول عليه. وأما ما كان لغيره من رؤساء العمل، أو غيرهم، فإذا اعتدى عليهم أحد من العمال، فكل يطالب بحقه، ولا دخل للمؤجر، إلا بما يخصه بنفسه، إلا بوكالة شرعية ممن له الحق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015