34- خصص في هذه المادة الاعتداء على الرئيس، أو الآجر، فإذا ما الحكم إذا كان الاعتداء على غير الرئيس في العمل؟ ! وما الفرق بين الرئيس والمرؤوس في حفظ حقوقهم وكرامتهم وحمايتهم، إن كان هذا يعتبر حماية لهم؟ !

35- جاء في الفقرة الأولى من المادة (17) : أنه يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهايته إذا كان الآجر، أو من يمثله قد أدخل الغش عليه وقت التعاقد، فيما يتعلق بشروط العمل، بشرط أن يتمسك بهذا السبب، قبل مضي شهر من تأريخ دخوله في العمل. والواقع أن هذا التحديد غير مبني على أصل شرعي، فهو تحديد باطل، بل يثبت الخيار وقت علمه بالغش، سواء مضى لذلك شهرٌ أو أكثر، غير أنه متى علم العامل بالغش ثم استمر على العمل بعد علمه به، فإنه ليس له الخيار، سواء كان ذلك بمدة طويلة أو قصيرة، لأن استمراره في العمل يدل على الرضى منه بذلك.

36- جاء في الفقرة الثانية من المادة (17) أن للعامل أن يترك العمل إذا لم يقم الآجر بالتزاماته طبقا لأحكام هذا النظام ... ا?. وبما أن هذا النظام غالب مواده وشروطه ليست موافقة للشريعة الإسلامية، بل كثير منها قد نصت الشريعة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015