واجب شرعا؛ ولا يجوز أن يلزم المؤجر به، ما لم يكن شرطا بينهما، أو ملتزما به المؤجر من قبل نفسه؛ مع أنه لا بد أن يكون معلوما مقدار ما التزم به من كل نوع مما يلزم لذلك.
31- جاء في الفقرة (5) من المادة (16) أن للآجر أن يفسخ العقد إذا تغيب العامل دون سبب مشروع، أكثر من خمسة عشر يوما في خلال السنة الواحدة، أو أكثر من سبعة أيام متوالية. ويلاحظ عليها: أن هذا التحديد، لم يعتمد على شيء من قواعد الشريعة الإسلامية، بل هو تحكم لا يسوغ مثله؛ فالمؤجر له الحق في الفسخ، متى ترك العامل العمل، إلا إذا أقام العامل مكانه من يعمل مثله، أو أقامه الحاكم إذا لم يشترط فيه مباشرة العامل للعمل. وإذا لم يحصل شيء من ذلك، فإن للمؤجر الفسخ في الحال عندما يتغيب العامل.
32- جاء في الفقرة الثامنة من المادة (16) أن للآجر أن يفسخ العقد، إذا ثبت أن العامل قد ارتكب عملا مخلا بالشرف، أو الأخلاق أو الآداب. ا?.
ويلاحظ: أن هذه الأشياء، لا تكون مسوغة للفسخ، لأن المؤجر إنما استأجر العامل لعمل مخصوص، ولا حق له أن يتدخل فيما هو خارج عن العمل المستأجر العامل لأجله، اللهم إلا إذا كان العامل قد أخل بشيء يعود بضرر