كيف يستأجر ليوم واحد، ويلزم بثلاثة أيام تبعا لهذا اليوم، فإن ذلك من لازم هذه المادة؟ وهذا التحكيم ينتج عنه: أن من أجر نفسه يوما واحدا، لا يجوز له أن يترك العمل من تلقاء نفسه، إلا بعد ثلاثة أيام، وإلا فيغرم ثلاثة أضعاف أجرة ذلك اليوم الذي تحصل عليها. تأبى الشريعة أن تأتي بمثل هذه التحكمات البعيدة عن العدل، أو تقرها؛ بل تنهى عن مثل ذلك أشد النهي.
15- جاء في فقرة من المادة نفسها، بالنسبة للعمال ذوي الأجور الأسبوعية يكون الإعلان سابقا للفسخ لمدة أسبوع ا?. وهذه الفقرة فيها من الملاحظة كما في الفقرة قبلها، ويلزم على قولهم هذا: أن العامل عندما يعقد لمدة أسبوع ليرى العمل ومناسبته له، يلزمه أحد أمرين: أما أن يعمل أسبوعا آخر من غير رضاه، وإما أن يخسر أجرة أسبوعه الذي عمله أجمع؛ وهذا غاية الجور والظلم والضرر عليه. وكذلك نفس الشيء يعود على المؤجر، هل إذا احتاج لعمل لا يدري ما يكفيه من المدة، واستأجر عمالا ليعملوا عنده أسبوعا واحدا، ثم تطلب العمل زيادة يوم أو يومين، هل يلزم أن يدفع لهم بقية الأسبوع؟ نعم على مقتضى هذه المادة، أليس هذا أكلا للمال بالباطل؟
16- يلاحظ: على ما تضمنته فقرة (3) مع نفس