لنفسه، ويشترط في ابتداء العقد، تعيين المدة اللازمة لإعلامه. وفي غير هذا فالعامل لا يكلف بشيء لم يلتزم به، ولم يلزمه به الشرع، بل بمجرد التحكم والخرص. وكذلك أيضا ليس للعامل حق على المؤجر، أن يعلن له ذلك الإعلان، إلا وقت إتمامه المدة التي حصل الاتفاق عليها منهما، وهل يلزم المؤجر عندما يريد أن يعمل عملا لا يحتمل أكثر من يوم واحد، أن يعمل ثلاثة أيام معه، بناء على أنه لم يشعر العامل بذلك، أو يدفع له أجرة عمل ثلاثة أيام بدون مقابل؟ وهل ورد في الشرع نظير ذلك؟ أم هو مجرد ظن وخرص وزعم منهم أن هذا يكفل مصلحة الجميع؟ ! وهذا عين الضرر عليهم معا، ولو وقع شيء منه على واضع هذا النظام وألزم به لعلم فساده بنفسه.

14- جاء في الفقرة من المادة نفسها قوله: بالنسبة لعمال اليومية، يكون الإعلان سابقا للفسخ لمدة ثلاثة أيام. سبحان الله! ما هذا التفريق بين العامل ذي اليوم وذي الأسبوع، وذي الشهر؟ ! وما هذا التحديد والإلزام الذي لم يشم رائحة العدل؟ متى وجد في الشرع نظيره، ومن قال به من العلماء؟ وأي مناسبة لثلاثة الأيام، مع اليوم الواحد، الذي استؤجر به العامل؟ !

طور بواسطة نورين ميديا © 2015