الشيء السابق في الفقرتين قبلها، وهل يلزم العامل بالعمل ثلاثين يوما بغير رضاه، ومن دون شرط، أو اتفقا بينهما، إذا لم يمكن الفسخ للمؤجر في المدة المعينة، وإلا فيغرم العامل جميع ما تحصل عليه من الأجرة في ذلك الشهر؟! وعلى أي أساس بنيت هذه الغرامات التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ ! وهل هي في مقابل عمل أو نفع؟ ! ثم إن هذه الغرامات لم تأت على أساس من الدين، ولا من العقل، ولا من العرف، وذلك أن العامل إذ ترك العمل، وتسبب لضرر أو نقص على المؤجر، فإن الضرر اللاحق بالمؤجر، قد يكون سهلا جزئيا، وقد يكون ضرره جسيما، وقد لا يلحقه أي ضرر. فلم لم يقل: إن العامل يلزمه غرامة بقدر ما حصل من النقص بسببه؟ لأنه قد يقصد إدخال الضرر على المؤجر، فيتلف عليه شيء كبير، أو تفوته مصلحة كبرى لا يوازيها أجرة عمله مدة طويلة. وقد لا يحصل بسبب ذلك شيء من النقص، لا قليل ولا كثير، فهل تستوي هاتان الحالتان، وهذا النظام جعلها على السواء؟!

ولا شك أن هذا الإلزام هو عين الظلم على كل من الطرفين، مع ما فيه من التناقض الواضح؛ فلا يلزم واحد منهما الإعلان على حسب ما جاء في هذه الفقرات،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015