وما كان عموما مطلقا على ذي السبب إلا في السبب.
وقد وردت بحمد الله نصوص القرآن والسنة في إثبات هذا الحكم العام، المتعلق بكل فرد من أفراد جنسه، فعكس هذا الزاعم القضية، فجعل المتشابه دليلا قاطعا، والمحكم الذي هو عام الخطاب، المنوط بالأوصاف المطابق لمدلوله، جعله من العمومات التي يضعفها أهل العلم، إذا عارضها ما هو أقوى منها. فالله المستعان!
ومن لم يفرق بين العام المطلق المطابق لمدلوله، وبين المحكم الذي يدعي أن العمومات تتناوله، فهو حاطب ليل وحاطم سيل.
قال العلامة الشيخ عبد اللطيف رحمه الله: ثم إن النصوص الواردة في وجوب الهجرة، والمنع من الإقامة بدار الشرك، نصوص عامة مطلقة، وأدلة قاطعة محققة; ومن قال بالتخصيص والتقييد لها، إنما يستدل بقضايا عينية خاصة، وأدلة جزئية لا عموم لها عند جمهور الأصوليين، بل هي في نفسها محتملة للتخصيص والتقييد، ومن قال بالرخصة لا ينازع في عموم الأدلة، الموجبة للهجرة من المجامعة والمساكنة ... إلى آخر كلامه فراجعه.
فإذا علمت أن الشيخ ومن قبله سلفا وخلفا، ممن قد قدمنا لك ذكرهم، وغيرهم، فهموا من النصوص أنها أدلة قاطعة، والمعارض لها قابل للتخصيص والتقييد، تبين لك