وإن كان الرد ليس بالهوى، بل بالعلم واعتبار شروطه عند أهله، فلا بد من الاتفاق أولا على الشروط، ثم اتباعها حيث وجدت، وحينئذ فأقول: لا جرم أن المانع معه النصوص القاطعة، والحجج الساطعة التي لا تحتمل غير مدلول واحد، بخلاف ما مع المجيز، فإنها أخبار خاصة لا تعارض العلم المطلق المستغرق لما صلح له، بل لا يعمل بها إلا إذا سلمت عن معارض.

وأما إذا كان العمل بها يفضي إلى ترك المحكم البين، فيتعين الجمع كما قدمنا؛ ودعواهم أنها عمومات خطأ بين، لأن العمومات عند أهل العلم هي دعوى تناول اللفظ العام للمحكم الخاص، والمنازع لا يسلم ذلك.

وأما اللفظ العام الكلي المستغرق لما صلح له، الصادق على كل فرد من أفراد الجنس، كالإنسان مثلا، والمنوط بالوصف كالإسلام مثلا، أو الشرك، فهو من الكليات المطلقة؛ ومن زعم أنه يعارض بالمحتمل أو بالمجمل، أو بالقضايا العينية فهو أضل من حمار أهله.

أما المتعلق بالشخص فهو محل نظر، فإذا لم يعارض بما هو أولى منه، فهو عام ويقال فيه: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ وقد رجح عمومه بحديث: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" وفيه نزاع ذكره في المحصول وغيره; قال في جمع الجوامع، في وجوب الترجيح: ويرجح بما فيه تهديد،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015