وأما السؤال: عن السفر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم،
فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى " 1. فالنهي عن شد الرحال إلى غير الثلاثة لفظ عام، يتناول المساجد وغيرها؛ وفحوى الخطاب يدل عليه; لأن غير المساجد من باب أولى.
ولكن إذا نوى الإنسان السفر إلى مسجده، حصلت زيارة القبر الشريف تبعا؛ فإنه إذا وصل إلى المسجد، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم من قرب، فيكون قد أخذ بعموم الحديث، وحصلت له الزيارة، من غير أن يخصها لشد الرحال المنهي عنها.
وأما السؤال عن الرسوم، والعادات التي شاعت وذاعت في الأعاجم، سيما في مشائخهم، إذا مرض أحدهم يخفون ويحيطون، فيقرؤون شيئا من الآيات بحساب وأعداد معلومات، فإذا انتهت قالوا: يا قاضي الحاجات، ويا كاشف الكربات، ثم يأتون بالأطعمة النفيسة، فيأكلونها بأجمعهم؟
فالجواب: أن الذي وردت به السنة، دعاء العائد له وحده، من غير تكلف ولا اجتماع; فإن شاء رقاه بما وردت به السنة، كما قال "عبد الله بن مسعود رضي الله عنه