الوجه الثاني: أن النفي يقتضي النهي، والنهي يقتضي التحريم؛ والأحاديث التي تذكر في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفة، باتفاق أهل العلم بالحديث; بل هي موضوعة; فليس في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، ولا حسن، ولا روى أهل السنن المعروفة - كسنن أبي داود، والنسائي، وابن ماجة، والترمذي - في ذلك شيئا. بل ولا أهل المسانيد المعروفة، كمسند أحمد، وأبي داود الطيالسي، وعبد بن حميد وغيرهم، ولا أهل المصنفات المعروفة، كموطأ مالك وغيره. بل لما سئل الإمام أحمد وغيره - وهو أعلم الناس في زمانه بالسنة - عن هذه المسألة، لم يكن عنده ما يعتمد عليه، إلا حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما من رجل يسلم علي، إلا رد الله علي روحي، حتى أرد عليه السلام 1، وعلى هذا اعتمد أبو داود في سننه. وكذلك مالك في الموطأ، روى عن (عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه كان إذا دخل المسجد قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم يا أبا بكر، السلام عليك يا أبت; ثم ينصرف

واتفقت الأمة على أنه إذا دعا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقبل قبره. وتنازعوا عند السلام عليه؛ فقال مالك وأحمد وغيرهما: يستقبل قبره ويسلم عليه; وهو الذي ذكره أصحاب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015