حد فقد وجب ".
قلت: وعليه أهل العلم.
ويحرم الشفاعة للسارق - إذا بلغ أمره السلطان - أن لا يقطع يده.
(ولا قطع في ثمر ولا كثر؛ ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خبنة (?) ؛ وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال) ؛ لحديث عمرو بن شعيب، ورافع بن خديج المتقدمين في أول الباب.
والكثر: جمار النخل أو طلعها.
وإلزامه بالثمن مرتين تأديب له بالمال، ولم يكتف صلى الله عليه وسلم بذلك؛ بل قال: " وضرب نكال "؛ ليجمع له بين عقوبة المال والبدن.
والخبنة: ما يحمله الإنسان في حضنه، وقد تقدم ضبطها وتفسيرها.
(2 و 3 و 4 -[الخائن] و [المنتهب] و [المختلس] :)
(وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع) ؛ لحديث جابر - عند أحمد،