وأهل " السنن "، والحاكم، والبيهقي، وصححه الترمذي (?) ، وابن حبان -، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع ".
وأخرج ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف بنحو حديث جابر.
وأخرج ابن ماجه أيضا والطبراني من حديث أنس نحوه.
قلت: وعلى هذا أهل العلم.
(وقد ثبت القطع في جحد العارية) ؛ لما أخرجه مسلم، وغيره من حديث عائشة، قالت: كانت امرأة مخزومية (?) تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها.