الترمذي - من حديث فضالة بن عبيد قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق؛ فقطعت يده، ثم أمر بها، فعلقت في عنقه.
وفي إسناده الحجاج بن أرطاة؛ قال النسائي: هو ضعيف لا يحتج بحديثه (?) .
قال في " الحجة البالغة ":
" إنما فعل هذا للتشهير، وليعلم الناس أنه سارق، وفرقا بين ما يقطع اليد ظلما؛ وبين ما يقطع حدا ".
(ويسقط بعفو المسروق عليه (?) قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده؛ فقد وجب) ؛ لحديث صفوان المتقدم.
وأخرج النسائي (?) ، وأبو داود، والحاكم - وصححه - من حديث عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من