الترمذي - من حديث فضالة بن عبيد قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق؛ فقطعت يده، ثم أمر بها، فعلقت في عنقه.

وفي إسناده الحجاج بن أرطاة؛ قال النسائي: هو ضعيف لا يحتج بحديثه (?) .

قال في " الحجة البالغة ":

" إنما فعل هذا للتشهير، وليعلم الناس أنه سارق، وفرقا بين ما يقطع اليد ظلما؛ وبين ما يقطع حدا ".

( [يسقط الحد إذا عفا صاحب المال قبل رفعه إلى السلطان] :)

(ويسقط بعفو المسروق عليه (?) قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده؛ فقد وجب) ؛ لحديث صفوان المتقدم.

وأخرج النسائي (?) ، وأبو داود، والحاكم - وصححه - من حديث عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015