{ويمنعون الماعون} : أنه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم؛ من الفأس والدلو والحبل والقدر، وما أشبه ذلك.

وعن عائشة: الماعون: الماء والنار والملح.

وقيل: الماعون: الزكاة.

( [أمثلة على ما لا يجوز منع عاريته] :

(وإطراق الفحل، وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك، والحمل عليها في سبيل الله) ؛ لما أخرجه مسلم وغيره من حديث جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها؛ إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر (?) ، تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها "، قلنا: يا رسول الله! وما حقها؟ قال: " إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنحتها وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله ".

والمراد بإطراق فحلها: عاريته من يحتاج أن يطرق به على ماشيته.

والمراد بمنحتها: أن يعطي المحتاج لينتفع بحلبها ثم يردها.

وأما الحمل عليها في سبيل الله؛ فإذا طلب ذلك من لا ماشية له من صاحب المواشي التي فيها زيادة على حاجته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015