(12 - باب الغصب)

( [الأدلة على تحريم الغصب] :)

(يأثم الغاصب) ؛ لأنه أكل مال غيره بالباطل، أو استولى عليه عدوانا، وقد قال الله - تعالى -: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} ، وقال صلى الله عليه وسلم: " لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه ".

أخرجه الدارقطني (?) من طرق عن أنس مرفوعا؛ وفي أسانيدها ضعف.

وأخرجه أحمد (?) ، والدارقطني من حديث أبي حرة الرقاشي، عن عمه؛ وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان؛ وهو متكلم عليه.

وأخرجه الحاكم (?) من حديث ابن عباس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015