ما أخذت حتى تؤديه "؛ وفي سماع الحسن عن سمرة مقال مشهور.
وأخرج أحمد، وأبو داود (?) ، والنسائي، والحاكم (?) من حديث صفوان بن أمية: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدراعا، فقال: أغصبا يا محمد؟ ! قال: " بل عارية مضمونة ".
قال الماتن في " حاشية الشفاء ":
" وجميع هذه الأسباب داخلة تحت قوله - صلى الله عليه وسلم -: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي "؛ إن كان المراد على اليد ضمان ما أخذت، ولكن الظاهر أن المراد: على اليد حفظ ما أخذت حتى تؤديه، وذلك إنما يكون في الباقي، وليس فيه دليل على ضمان التالف (?) ".
(ولا يجوز منع الماعون: كالدلو والقدر) ؛ لحديث ابن مسعود، قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية؛ الدلو والقدر.
أخرجه أبو داود (?) ، وحسنه المنذري.
وروي عن ابن مسعود، وابن عباس: أنهما فسرا قوله - تعالى -: