وخيانته) ؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا ضمان على مؤتمن "؛ أخرجه الدارقطني (?) ؛ وفي إسناده ضعف.

وقد وقع الإجماع على أن الوديع لا يضمن؛ إلا لجناية منه على العين (?) ؛ لما أخرجه الدارقطني في الحديث السابق من طريق أخرى بلفظ:

" ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا المستودع غير المغل ضمان ".

والمغل: هو الخائن، والجاني خائن.

وأما المستعير؛ فقد ذهب إلى أنه لا يضمن - إلا لجناية أو خيانة -: الحنفية والمالكية، وحكى في " الفتح " عن الجمهور: أن المستعير يضمنها إذا تلفت في يده؛ إلا إذا كان التلف على الوجه المأذون فيه.

وأخرج أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم (?) - وصححه - من حديث الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " على اليد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015