ولهما أن يخصّا من شاآ بما شاآ، وليس ذلك لغيرهما إلا بإذنهما، ولم يثبت عنهما إذن في ذلك.
ومن ثمّ قال أبو اليمن بن عساكر: (له صلى الله عليه وسلم أن يصلي على غيره مطلقا؛ لأنه حقه ومنصبه، فله التصرف فيه كيف شاء، بخلاف أمته صلى الله عليه وسلم؛ إذ ليس لهم أن يؤثروا غيره صلى الله عليه وسلم بما هو له) لكن نازع فيه صاحب «المعتمد» (?) من أئمتنا بأنه لا دليل على الخصوصية، وحمل البيهقي القول بالمنع على ما إذا جعل ذلك تعظيما وتحية، وبالجواز على ما إذا كان دعاء وتبركا.
واختار بعض الحنابلة أنها على الآل مشروعة تبعا، وجائزة استقلالا، وعلى الملائكة وأهل الطاعة عموما جائزة أيضا، وعلى شخص معيّن أو جماعة مكروهة، ولو قيل بتحريمها لم يبعد، سيما إذا جعله شعارا له وحده دون مساويه ومن هو خير منه، كما يفعله الرافضة بعليّ رضي الله تعالى عنه، ولا بأس بها أحيانا، كما صلى صلى الله عليه وسلم على المرأة وزوجها، وكما صلى عليّ على عمر رضي الله تعالى عنهما لمّا دخل عليه وهو مسجّى، قال: (وبهذا التفصيل تتفق الأدلة) اهـ
ويردّ بأنها متفقة بما قدمناه من الجواب عما استدل به المجوّزون.
والسلام كالصلاة فيما ذكر إلا إذا كان لحاضر، أو تحية على غائب.
وفرّق آخرون بأنه يشرع في حق كل مؤمن بخلافها، وهو فرق بالمدّعى، فلا يقبل، ولا شاهد في (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) لأنه وارد في محل مخصوص، وليس غيره في معناه، على أنه تبع لا استقلال.
وحقق بعضهم فقال ما حاصله مع الزيادة عليه: (السلام الذي يعم الحي والميت.. هو الذي يقصد به التحية، كالسلام عند تلاق، أو زيارة قبر، وهو مستدع للرد وجوب كفاية أو عين، بنفسه في الحاضر، ورسوله أو كتابه في