وقيل: لا تجوز إلّا على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وحكي عن مالك رحمه الله تعالى كما مر آخر (الفصل الأول) (?) .
وقيل: لا تجوز مطلقا استقلالا، وتجوز تبعا فيما ورد به النص، أو ألحق به، واختاره القرطبي وغيره.
وقيل: تجوز تبعا مطلقا، ولا تجوز استقلالا، وهو قول أبي حنيفة وجمع.
وقيل: تكره استقلالا لا تبعا، وهي رواية عن أحمد.
ومذهبنا: أنه خلاف الأولى.
قال عياض: (والذي أميل إليه قول مالك وسفيان، وهو قول المحققين من المتكلمين والفقهاء، قالوا: يذكر غير الأنبياء بالرضا والغفران، والصلاة على غير الأنبياء- يعني استقلالا- لم تكن من الأمر المعروف، وإنما أحدثت في دولة بني هاشم) اهـ (?)
ويوافقه قول الإمام أبي اليمن بن عساكر: (قد اختصّ الأنبياء بها يوقّرون بها، كما اختصّ الله تعالى عند ذكره بالتنزيه، فينبغي ألا يشاركهم فيه غيرهم، هذا هو مذهب أهل التحقيق) اهـ
واستدل المانعون بأن لفظ الصلاة صار شعارا لتعظيم الأنبياء وتوقيرهم، فلا يقال لغيرهم استقلالا، وإن صح معناه، كما لا يقال: محمد عز وجل وإن صح معناه؛ لأن هذا الثناء صار شعارا لله سبحانه وتعالى، فلا يشاركه فيه غيره.
وأجابوا عما مرّ بأنه صدر من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم،