وشرط هذا في زكاة الحرث ماعدا مرور الحول فإن الافراك في الحب والطيب في الثمار بدل عنه ولذا قابل الناظم مرور الحول في العين والأنعام بالافراك، والطيب في الحرث والثمار، فأما مايتعلق بمرور الحول فقد تقدم وأما مايتعلق بالملك فلا زكاة على غاصب عين أو ماشية أو أشجار في ثمارها الزكاة لأنه غير مالك، وماذكرنا من سقوط الزكاة عن غاصب العين كذلك يظهر من التوضيح أول الزكاة ونقل المواق عن لووعدم كمال ملكه من جهة أنه لايتصرف التصرف التام لا من جهة أن له انتزاع ماله إذ لايشمل المكاب ونحوه لابن الحاجب فإن أعتق العبد استقبل حولا بالنقد والماشية كما لو انتزع ذلك منه سيده أي فإن السيد يستقبل به حولا وأما الحبوب والثمار فإن عتق قبل الوجوب زكى وإلا استقبل وأما المديان فلا يسقط عنه بالدين إلا زكاة العين غير المعدن أما زكاة المعدن فلا تسقط عنه بالدين كزكاة الحرث أو الماشية ومن المدونة قال مالك لايسقط الدين زكاة الماشية والثمار قال عنه ابن المواز إنما يسقط الدين زكاة العين فقط اهـ

ثم لافرق في الدين الذي عليه بين أن يكون عينا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015