أو غيره حالا أو مؤجلا وإنما سقطت عنه لعدم كمال ملكه إذ هو بصدد الانتزاع ولكونه غير كامل التصرف كالعبد فإن كان عند المديان عرض يباع مثله في دينه كداره وسلاحه وخاتمه وثوبي جمعته إن كان لهما قيمة فالمشهور جعل الدين في مقابلة العروض ويزكى العين فلو كان عرضه يساوي عشرين ودينه عشرون لزكى مابيده ان كان نصابا لأنه يجعل الدين في ذلك العروض وتزكى العين وقال ابن عبد الحكيم يجعل الدين في العين لأنه الذي لو رفع إلى الحاكم لم يقض إلا به وهل يشترط مرور الحول على هذا العرض أم لا؟ لووعدم كمال ملكه من جهة أنه لايتصرف التصرف التام لا من جهة أن له انتزاع ماله إذ لايشمل المكاب ونحوه اشترطه ابن القاسم ولم يشترط أشهب إلا كونه مملوكا في آخر الحول والحبوب والثمار كالعروض في جعلها في مقابلة الدين زكى عنها أم لا ومن كان بيده عشرون ديناراً وعليه من الدين نصف دينار ولا عرض عنده يجعله في مقابلة الدين سقطت الزكاة عنه إذ لم يملك ملكا كاملا إلا تسعة عشر ديناراً ونصفاً، ومن بيده ثلاثون ديناراً ولا عرض عنده وعليه عشرة دنانير زكى عشرين فقط وكذا لو كان عنده عرض يساوي عشرة دنانير، أما العرض الذي لايباع على الفلس فلا عبرة به كثياب جسده وما يعيش به الأيام هو وأهله وأما المال المعجوز عن تنميته كالمغصوب فلا زكاة على مالكه ما دام عند الغاصب عينا أو ماشية أو ثماراً وتقدم حكم ما إذا رده لربه وكذا العين المدفونة إذا ضل موضعها عن دافنها فلم يجدها إلا بعد سنين فيزكيها لعام واحد قاله مالك في المجموعة ابن رشد وهو أصح الأقوال وكالعين الموروث يقيم أعواما لا يعلم به من ورثه ولم يوقف له وان علم به ولم يوقف له ففي زكاته قولان وعلى الزكاة فهل يزكيه لما تقدم أو لعام واحد قولان وان وقف له ولم يعلم به فثلاثة أقوال: يستقبل يزكى لسنة كالدين يزكى لماضى السنين فان علم به وقف له فالمشهور لا يزكي إلا بعد حول من قبضه وأما الماشية الموروثة والحرث الموروث قبل بدو صلاحه فإنهما يزكيان من غير قيدي الإيقاف والعلم لأن النماء حاصل فيهما من غير كبير محاولة ففارقا العين وكون الوجوب في الحبوب بالافراك وفي الثمار بالطيب كما ذكره الناظم هو المشهور وقيل يجب في الحبوب بالحصاد وفي الثمار بالجذاذ وقيل بالخرص وتظهر ثمرة الخلاف لو مات ربها أو باع أو عتق العبد فيما بين ذلك فاذا مات قبل الوجوب فلا تجب الزكاة إلا على من بلغت حصته من الورثة النصاب وان مات بعده أن كان في المجموعة نصاب زكى وإلا فلا وإن باع قبل الوجوب فالزكاة على المشتري وبعده فالزكاة على البائع فيخرج مثل مالزمه من الحب أو الثمر أو الزيت ويسأل المشتري عما خرج من الزيت إن كان يوثق به وإلا سأل أهل المعرفة فإن أعدم البائع فعلى المشتري إن وجد ذلك عنده بعينه ثم يرجع المشتري على البائع بقدر ذلك من الثمن وإذا اعتق قبل الوجوب فالزكاة لكونه مخاطباً بها وقت الوجوب وبعده فلا زكاة