مجيئه وقبل أن يعد أو بعد أن عد وقبل أن يأخذ لم تجب قال في المدونة ومن كانت غنمه مائتي شاة وشاة فهلكت منها واحدة بعد نزول الساعى وقبل العد لم يأخذ غير شاتين ونقل عن أبى الحسن اللخمي وأبى عمران أنها لو نقصت بعد العد وقبل الأخذ لا يأخذ إلا شاتين واعترض به على ظاهر المدونة
(فرع) وتتعلق الزكاة بذمة الهراب من السعاة اتفاقا فيجب عليهم أداؤها على ماضي السنين التي هربوا فيها وإذا تخلف السعاة أعواما أخذوا عما تقدم إذا بقي بيد أرباب الماشية ما يؤخذ منه ولولا قول مالك بعد قوله أخذوا لماضي السنين وذلك الأمر عندنا لكان مقتضى كونه أي مجيء الساعي شرطا في الوجوب أن لا يأخذ للماضي/ اللخمي فإن كان تخلف السعاة لشغل أو أمر لم يقصدوا فيه إلى تضييع الزكاة فأخرج رجل زكاة ماشيته أجزأت
(فرع) إذا امتنع الخوارج ببلد أعواما وظهر عليهم أخذوا بالزكاة لماضي الأعوام في العين والحرث والماشية قال أشهب إلا أن يقولوا أدينا فيصدقون بخلاف الهارب منها فلا يصدق
(فرع) ويكون خروج السعاة لأخذ زكاة الماشية أول الصيف لقلة المياه حينئذ فتجتمع الناس فيكون في ذلك رفق بالسعاة حيث يجدون الناس مجتمعين وبأرباب المواشي إذ قد يحتاج إلى سن فيجده عند غيرهم وفي أخذهم سنة الجدب قون واعلم أن مرور الحول كله هو أحد شروط وجوب زكاة العين كما تقدم ولا يكفي مرور بعضه، الشرط الثاني بلوغ المال النصاب وسيأتي الكلام عليه بعد إن شاء الله، الشرط الثالث الملك احترازاً من غير المملوك كالمال المغصوب بالنسبة إلى الغاصب والمودع والملتقط بالنسبة إلى الحافظ والملتقط، الشرط الرابع أن يكون الملك كاملا احترازاً من العبد والمديان بالنسبة إلى العين، الشرط الخامس أن لا يكون المال معجوزاً عن تنميته احترازاً من العين المغصوبة بالنسبة إلى المغصوب منه ومن المدفون والموروث إذ لم يعلم به وقد ذكر ابن الحاجب هذه الشروط في زكاة العين وهي أيضاً شرط في زكاة الماشية على تفصيل في بعض المسائل المحترز عنها بالشروط المذكورة بحسب اللائق بكل نوع