أَيْضًا» قَالَ: لَمْ يُمْسِكْهُ، وَلَمْ يَدُلَّ، وَلَكِنَّهُ مَشَى مَعَ الْقَاتِلِ، وَتَكَلَّمَ، وَمَنْعَهُ مِنْ ضَرْبٍ أُرِيدَ بِهِ قَالَ: «لَا يُقْتَلُ ـ يَعْنِي السَّاطِيَّ الَّذِي يَسْطُو بِيَدِهِ فَيَضْرِبُ حَتَّى يَقْتُلَ ـ» (?)
وعَنْ عَلِّيٍّ؛ أَنَّهُ قَضَى بِقَتْلِ الْقَاتِلِ، وَبِحَبْسِ الْمُمْسِكِ. (?)
وَيُعْرَفُ هَذَا بِالْقَتْل صَبْرًا أَيِ الْحَبْسِ حَتَّى الْمَوْتِ، فعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ رَفَعَ الْحَدِيثَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَيَصْبَرُ الصَّابِرُ» (?)
وعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، خَبَرًا أَثْبَتَهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يُحْبَسُ الصَّابِرُ لِلْمَوْتِ كَمَا حَبَسَ وَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ» (?)
وعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ» (?)
وفي مصنف ابن أبي شيبة:113 - فِي الحبسِ فِي الدّينِ.
عَنْ طَلْقِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ ثَلاَثُ مِئَةِ دِرْهَمٍ فَخَاصَمْتُهُ إلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إنَّهُمْ وَعَدُونِي أَنْ يُحْسِنُوا إلَيَّ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا، قَالَ: وَأَمَرَ بِحَبْسِهِ، وَمَا طَلَبْتُ إلَيْهِ أَنْ يَحْبِسَهُ حَتَّى صَالَحَنِي عَلَى مِئَة وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا.
وعَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ.
وعَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إذَا أَنَا لَمْ أَحْبِسْ فِي الدَّيْنِ فَأَنَا أَتْوَيْتُ حَقَّهُ.
وعَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ؛ أَنَّ رَجُلاً أَتَى أَبَا هُرَيْرَةَ فِي غَرِيمٍ لَهُ فَقَالَ: احْبِسْهُ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: هَلْ تَعْلَمُ لَهُ عَيْن مالٍ فَآخُذَهُ بِهِ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَهَلْ تَعْلَمُ لَهُ عَقَارًا كَثيِرَةُ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَمَا تُرِيدُ؟ قَالَ: احْبِسْهُ، قَالَ: لاَ، وَلَكِنِّي أَدعُهُ يَطْلُبُ لَكَ وَلِنَفْسِهِ وَلِعِيَالِهِ.
وعَنِ الْحَسَنِ قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وعَنْ جَابِرٍ: أن عليًا حبس في الدَّين.