الثامنة عشرة - أن لا يمكن التوصل لفتح الحصن أو كسر شوكة الكفار المتترسين إلا بما يعم به القتل:

كالتحريق والتغريق والرمي بالمجانيق ونحوها مما قد يشمل استعماله مَن معهم من المسلمين، قال ابن قدامة رحمه الله:"فإن كان فيهم مسلمون، فأمكن الفتح بدون ذلك، لم يجز رميهم؛ لأنه تعريض لقتلهم من غير حاجة، وإن لم يمكن بدونه، جاز؛ لأن تحريمه يفضي إلى تعطيل الجهاد.". (?)

هذا والذي يجمع كل هذه الشروط والضوابط التي ذكرها الفقهاء متفرقة في مواطن شتى؛ هو قول الله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن:16].

فالجهاد وإن كان مأموراً به أمراً مؤكداً - سواء في حالة الحاجة أو الضرروة - فإنه لا يلزم منه عدم مراعاة حرمات الدماء قدر الإمكان، ولا يزيل وجوب الموازنة الشرعية الصائبة بين حالة الضرورة الحقيقية القائمة وبين سفك دم للمجاهد مندوحة عن الإقدام عليه، فالجهاد لا يمنع التحري والحيطة واختيار الأوقات والأماكن والأحوال التي يحصل بها المقصود ويتوصل بها إلى المطلوب مع صيانة الدماء المحرمة شرعاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015