كما قال الإمام القرطبي:"وَمَعْنَى كَوْنِهَا قَطْعِيَّةً، أَنَّ تِلْكَ الْمَصْلَحَةَ حَاصِلَةٌ مِنْ قَتْلِ التُّرْسِ قَطْعًا.". (?)
وإنما قلنا؛"أو بغلبة الظن"؛لأن تقدير ذلك راجع إلى الاجتهاد والنظر والتحري، وكل ذلك موجبٌ لحصول الظن الغالب، وسائر المسائل الاجتهادية إنما تكون كذلك.
ــــــــ
بمعنى أن الأمر لا يحتمل تأخير رميهم والتأني في ضربهم لفوات المقصود بذلك.
فأما مع إمكان التأجيل والقدرة على التريث في رميهم بما يحصل به الغرض ويتأتى معه المطلوب؛ فينبغي الكف عنهم، حقناً لدماء المسلمين، وجمعاً بين الأمرين - وهما دفع ضرر الكفار ورفع أذاهم والحفاظ على من بأيديهم من الأسارى أو من كان بينهم من التجار -
قال الإمام النووي رحمه الله:"لَوْ تَتَرَّسَ الْكُفَّارُ بِمُسْلِمِينَ مِنَ الْأُسَارَى وَغَيْرِهِمْ، نُظِرَ إِنْ لَمْ تَدْعُ ضَرُورَةٌ إِلَى رَمْيِهِمْ وَاحْتَمَلَ الْحَالُ الْإِعْرَاضَ عَنْهُمْ، لَمْ يَجُزْ رَمْيُهُمْ". (?)
ــــــــ