وحالة التترس التي ذكرها الفقهاء؛ إنما هي حالة استثنائية خارجة عن الأصل، فيُضيَّق فيها زماناً ومكاناً وصفة - قدر الإمكان - ويُستمسك بالأصل حسب القدرة، وهذا ما يُستنتج من القيود المستخلصة من كلام الفقهاء، وهو أمر لا ينبغي أن يُختلف فيه أصالة؛ كقاعدة عامة كلية مُسلَّمة، وإن وقع الاختلاف في كيفية التطبيق ومدى توافر هذه الشروط أو انعدامها في الحالة المعينة التي يُراد إنزال الحكم عليها، وهو ما تتفاوت فيه التقديرات وتختلف الأنظار.
ومِلاك ذلك كله؛ التقوى وبذل الجهد في التحري والاحتياط والدقة في النظر والتدقيق في كل حالة بحسبها، والتأمل في تفاصيلها، وعدم الاعتماد على الحكم الكلي العام ليكون مسوِّغا لكل عملية. (?)
- - - - - - - - - - -