عن حق الأخذ بالثأر القديم، وحزم النهب والسلب تحريما قاطعا مشدد فيه العقوبة.
والرسول -صلى الله عليه وسلم- يبين في الخطبة أوامر الإسلام ونواهيه بإعلان أن دماء المسلمين وأموالهم حرام، وأن كل من كانت عنده أمانة أن يردها على صاحبها، وأن على كل مسلم أن يرعى أخاه في ماله، فلا يأخذ منه شيئا إلا بالحق، ومن ثَمَّ حرم الربا، وبدأ بعشيرته وتاجرها الموسر العباس عبد المطلب فأسقط عن رقاب المدينين له رباه. وعلى نحو ما أسقط الربا أسقط دماء الجاهلية، فليس لمسلم أن يثأر لقتيل له، وبدأ بعشيرته فأسقط دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ولم يُبقِ من مآثر الجاهلية شيئا سوى خدمة الكعبة وسقاية الحجيج، وأوجب في قتل العمد القود، ولكن الدولة هي التي تقوم به، وبذلك قضى الإسلام على حروبهم الداخلية، وقد جعل في القتل شبه العمد مائة بعير؛ كل ذلك ليحفظ للجماعة وحدتها ويسود بين أفرادها السلام والوئام.
ويحذر الرسول -صلى الله عليه وسلم- من الشيطان وغواياته، محرما للتلاعب بالأشهر الحرم، واضعا تقويما قمريا يتآلف من أثني عشر شهرا، منها أربعة حرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. ويرفع من شأن المرأة ومعني علاقاتها بزوجها، فيجعل لها حقوقا وعليها واجبات، وفي الطرفين جميعا يحفظ لها كرامتها كما يحفظ لزوجها نفس الكرامة، داعيا إلى التعاطف بينهما والتراحم والتعامل برفق وإحسان.
ويعود إلى العلاقة بين الفرد وجماعته الكبرى من الأمة، فيقرر أن المؤمنين إخوة، لكل منهم على صاحبه ما للأخ على أخيه من التآزر والتعاون والتحاب، فلا بطش ولا ظلم ولا نهب، ولا حرب ولا سفك للدماء. وإنه لعهد