تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز» (?)

79 - باب بيع الدينار بالدينار نساء

2178 و 2179 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقال له: فإن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد: سألته فقلت سمعته من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - منى، ولكن أخبرني أسامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا ربا (?) إلا في النسيئة» (?).

81 - باب بيع الذهب بالورق (?) يدًا بيد

2182 - عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه - رضي الله عنه - قال: «نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة (?) كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا».

طور بواسطة نورين ميديا © 2015