75 - باب بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام

2171 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الزبيب بالكرم كيلًا» (?).

76 - باب بيع الشعير بالشعير

2174 - عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفًا بمائة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا، حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك. فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الذهب بالذهب (?) ربًا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر إلا هاء وهاء».

78 - باب بيع الفضة بالفضة

2177 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015