88 - باب شراء الطعام إلى أجل

2200 - عن الأعمش قال: «ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال: لا بأس به. ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتري طعامًا من يهودي إلى أجل فرهنه درعه» (?).

قال الحافظ: ... قوله: «باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» (?).

90 - باب من باع نخلًا قد أُبِّرت أو أرضًا مزروعة، أو بإجارة

2203 - عن نافع مولي ابن عمر «أيما نخل بيعت قد أبرت (?) لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد (?) والحرث (?)، سمى له نافع هذه الثلاث».

91 - باب بيع الزرع بالطعام كيلاً

2205 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة (?): أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015