قال الحافظ: ... وظاهر الطرق كلها أن التفسير من الحديث المرفوع (?).
64 - باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة والمصراة التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أيامًا. أوصل التصرية حبس الماء منه: صريت الماء إذا حبسته.
2148 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «لا تصروا (?) الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر».