62 - باب بيع الملامسة. قال أنس: نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه

2144 - عن عامر بن سعد أن أبا سعيد - رضي الله عنه - أخبره «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي عن المنابذة (?)، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه».

2145 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهي عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد (?)، ثم يرفعه على منكبه. وعن بيعتين: اللماس، والنَّباذ».

63 - باب بيع المنابذة. وقال أنس: نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه

2147 - عن أبي سعيد - رضي الله عنه -: «نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين (?) وعن بيعتين: الملامسة والمنابذة».

طور بواسطة نورين ميديا © 2015