65 - باب إن شاء رد المصَراة وفى حلبتها صاع من تمر

2151 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من اشترى غنمًا مصراة فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها (?) صاع من تمر».

66 - باب بيع العبد الزاني. وقال شُريح: إن شاء رد من الزنا (?)

2152 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها، ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر» (?).

2153، 2154 - عن أبي هريرة ويزيد بن خالد - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015