60 - باب النَّجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع

وقال ابن أبي أوفى «الناجش آكل (?) ربًا خائن» وهو خداع باطل لا يحلُّ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الخديعة في النار، ومن عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد».

2143 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النجش» (?).

قال الحافظ: ... قوله (عن النجش) (?) تقدم أن المشهور أنه بفتح الجيم وحكا المطرزي فيه السكون.

61 - باب بيع الغرر، وحبل الحَبلة

2143 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015